قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 331 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
ب- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
الباب الثاني
المفقود
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.