قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 330 من قانون الأحوال الشخصية
اذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته، فلا يرثه حملها الا اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة.
لا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين الآتيتين:
الأولى: ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت او الفرقة.
ان كانت امه معتدة موت او فرقة، ومات المورث اثناء العدة.
الثانية: ان يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.