قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 332 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه الى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
ب- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.