قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 314 من قانون الأحوال الشخصية
يحجب اولاد الام بالأب، وبالجد العاصب وان علا، وبالولد وولد الابن وان نزل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.