إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 315 من قانون الأحوال الشخصية

أ- تحجب بنت الابن بالابن، وابن الابن وان نزل، اذا كانت انزل منه درجة. ب- وتحجب ايضا بالبنتين، او بنتي الابن، اذا كانتا اعلى منها درجة، ما لم يكن معها من يعصبها، طبقا للمادة (307).
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي