قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 315 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تحجب بنت الابن بالابن، وابن الابن وان نزل، اذا كانت انزل منه درجة.
ب- وتحجب ايضا بالبنتين، او بنتي الابن، اذا كانتا اعلى منها درجة، ما لم يكن معها من يعصبها، طبقا للمادة (307).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.