قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 313 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تحجب الجدة الثابتة بالأم.
ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.
ج- تحجب الجدة لأب بالاب.
د- تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.