قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 252 من قانون الأحوال الشخصية
أ) اذا كانت الوصية لأحد بسهم شائع في التركة، ولآخر بمثل نصيب وارث معين او غير معين، قدرت اولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها.
ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة، اذا ضاق الثلث عنهما.
ب) اذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود، او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع، قدرت النقود، او قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.