قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 251 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كانت السهام متساوية، ونصيب اقلهم سهاما زائدا على الفريضة ان كانت السهام متفاوتة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.