قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 253 من قانون الأحوال الشخصية
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود، او بعين، وكان في التركة دين او مال غائب، فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة، استحقه الموصى له، والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفي حقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.