قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول او تبادل الهدايا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.