إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية

أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. ب- اذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي