قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.