إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 922
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية

الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن، والاحصان وقوة الامة.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي