قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن، والاحصان وقوة الامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.