قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع، او الطلاق او المبارأة، او ما في معناها.
ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين، او من يوكلانه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.