قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق، وفق هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.