قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية
كل طلاق يقع رجعيا الا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
الفصل الثاني
الخلع
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.