نصت المادة 54 من قانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه:
“لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم. وكان فصله فيها ضروريًا. ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم”.
من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز الكويتية أنه:" وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجية إلا إذا كان قد نفي نسبة الواقعة إلي المتهم أما إذا كان مبني البراءة مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها إليه مما لا يعد قطعا لعدم ارتكاب الجريمة فإنه لا يكون لحكم البراءة ثمة حجية في هذا الشأن.
(الطعن رقم 71/92 تجاري جلسة 3/1/93 )
من المقرر أن الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الدعوى المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي.
(الطعن رقم 210/93 تجاري جلسة 4/7/1994 )
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها.
(نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)