أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 412 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 390 (ق)

الدعوة لسقوط المملكة العربية السعودية

المحرر منذ 4 أيام 38
الدعوة لسقوط المملكة العربية السعودية

 


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ/ نواف الأحمد الجابر الصباح

محكمة التمييز

الدائرة الجزائية الثالثة 

بالجلسة المنعقـدة علناً بالمحكمة بتاريخ 5 من ربيع الأول 1442 ه الموافـق 22/10/2020 م

برئاسة السيد المستشار/

صالح المريشد

 

وكيل المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/

عزمي الشافعي

و
شحاته إبراهيم

و
جلال شاهين

و
يحيى منصور

وحضور الأستاذ/

عبد الحميد محمد عبد الستار

رئيس النيابة

وحضـــور السيـــــد/

حسين علي دشتي

أمين سـر الجلســة


"صـــــدر الحكــــــم الآتــــــي"

في الطعن بالتمييز المرفوع من:-

      ############.

"ضــــــــــــــــــــد"

       النيابة العامة.

والمقيد بالجدول برقم: 418 لسنة 2019 جزائي/3.

"الوقائــــــــــــــــع"

اتهمت النيابة العامة: (الطاعن)

لأنه في يوم 11/۱۰/2018 بدائرة أمن الدولة- دولة الكويت.

1- قام بغیر إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة (المملكة العربية السعودية) بأن نسب لها ووجه إليها عبر حسابه الالكتروني (. @####### ) علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العبارات والواقعات المبينة بالتحقيقات و المتضمنة أن أفعال مؤسسي المملكة العربية السعودية تتشابه مع أفعال تنظيم داعش الارهابي وأن المملكة توسعت بحد السيف والغزو وضم أراضي البلاد المجاورة، وأن وصول ولي العهد السعودي لمنصبه ينذر بسقوط الدولة السعودية القائمة وهو خطر على دول الجوار لأن كل دولة سعودية جديدة تقوم على التوسع بضم أراضي جيرانها، وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

۲- أساء استخدام إحدى وسائل الاتصالات الهاتفية بارتكابه للجريمة محل التهمة السابقة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه عملاً بالمادة 74 من قانون الجزاء، والمادة 4/1 من القانون رقم 31 لسنة ۱۹۷۰ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة ۱۹۹۰، ونص المادة 70 / 1-أ من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

 ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 20/۱۲/2018.

ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 17/۲/2019.

بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الطاعن مما أسند إليه وتقرير الامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها مائة دينار على أن يلتزم بحسن السلوك لمدة سنة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز.

 


المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القيام بغير إذن بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية والإساءة عمداً باستعمال احدي وسائل الاتصالات الهاتفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأن دانه رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه ذلك أن ما قام به مجرد سرد الأحداث تاريخية لم تستطع تحريات المباحث أو تحقيقات النيابة العامة اثبات عكس ما ورد بها كما وإنها ثابتة بكتب التاريخ بكلا الدولتين، كما وإن ما غرد به جاء نقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية السعودية وما تم ترويجه من محيطين للأمير محمد بن سلمان وهو ما تأيد بالمستندات المقدمة منه في هذا الشأن والتي التفتت عنها المحكمة، وقد دانه معتنقاً فهماً خاطئاً لتغريدات الطاعن ناسباً إليه ما لم يرد بها من أن الأمير محمد بن سلمان يسعى لإسقاط الدولة السعودية الثالثة ويؤسس للرابعة مما أسلسه لاستنتاجات خاطئة من أن الطاعن يسعى لإسقاط المملكة العربية السعودية، ودانه على قيامه بكتابه تسع تغريدات رغم أن سبعة منها غير خاصة بموضوع الدعوى ولا تحمل رأي للطاعن وانما مجرد نقل عن كتب تاريخية، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمییزه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي في قول....... وحيث أنه عن موضوع الدعوي فلما كانت واقعة الدعوي حسبما استخلصتها المحكمة من سائر أوراقها واطمأن اليها وجدانها تتحصل في أن المتهم بتاريخ 11/۱۰/2018 قام من خلال حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر - @ بالإساءة للمملكة العربية السعودية والتحريض ضدها من خلال كتابته ونشره تسع تغريدات عبر حسابه سالف الذكر - ينتقد فيها تاريخها وكيفية نشأتها واتهامها بأنها تستولي على أراضي الدول المجاورة لها وأن سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بإسقاط الدولة السعودية الثالثة القائمة في الوقت الحالي وينشئ دولة سعودية رابعة تكون أهدافها الاستيلاء على الأراضي المجاورة لها وأن أفعال حكامها تشبه أفعال تنظيم داعش الارهابي وكان من شأن ذلك قطع العلاقات السياسية بين الكويت والسعودية......"

 واستدل الحكم المطعون فيه الي حدوث الواقعة على الصورة التي أوردها الى أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها وهي شهادة عبد اللطيف عادل عبد اللطيف الفوزان الملحق الدبلوماسي في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية والرائد أحمد علي أحمد الضابط بجهاز أمن الدولة ومن الاطلاع على الصور الضوئية للتغريدات المنشورة على حساب المتهم.

لما كان ذلك ، وكان نص المادة 4/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن : (  يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .)، يفيد أن الركن المادي لهذه الجريمة هو القيام بدون إذن من الحكومة بجمع الجند لتحقيق غرض يتنافى مع مصلحة دولة أجنبية أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد مصلحتها يكون من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وجمع الجند الذي تحدث عنه النص هو مثال قانوني للعمل العدائي محل التجريم الذي لا يشترط فيه حتماً أن يكون من جنس جمع الجند الذي نصت عليه المادة على استقلال بحسبانه عملاً عدائياً ظاهر الخطورة ، وإذ أردفت تلك المادة فوصفت العمل العدائي بأن يكون من شانه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وجب الاهتداء في تحديده بأن يكون من شأنه الإسلاس إلى هذه النتيجة التي حددها النص، وعلى هدي ذلك فإن العمل العدائي في حكم نص هذه المادة هو كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك وينم بطبيعته عن المعاداة أو الامتهان لمصالح الدول الأجنبية ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها سواء من حيث الزمان أو المكان أو من حيث مدى حساسية ونوع العلاقات بين دولة الكويت والدولة التي يرتكب الفعل ضدها، ومن ثم حق اعتبار كل فعل متى توافرت له العناصر المتقدمة عملاً عدائياً ومن أمثلته المساس بسلامة رئيس دولة أجنبية أو قذفه أو إسناد أمور شائنة إليه أو إلى دولته للتقليل من هيبتها أو احترامها أو الدعوى إلى قلب نظام الحكم فيها، ويتعين في هذا العمل أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً وملموساً ومحسوساً لأن الأعمال غير المادية التي يبطنها الشخص ولا يلمسها الغير لا ينالها التجريم والعقاب، وكان تقدير ما إذا كانت الكتابة على احدى شبكات المعلومات ينطوي على شيء مما حذره النص سالف الذكر مرجعه إلى قاضي الموضوع وحده، فله أن يتعرف على حقيقة العبارات والألفاظ التي احتوتها التغريدات كما أن تقدير ما إذا كانت الأفعال محل الاتهام تدخل في عداد الأعمال العدائية التي يجرمها القانون هو من شؤون قاضي الموضوع طالما يقيمه على ما ينتجه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما حوته التغريدات والتسجيلات المستخرجة من حساب الطاعن على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) والتي اطلعت عليها المحكمة وأوردت أنها تضمنت عبارات تمثل إساءة وتطاول على حكام المملكة العربية السعودية من أنهم يحاولون اسقاط الدولة السعودية الثالثة لإنشاء الدولة السعودية الرابعة وتشبيهها بتنظيم داعش الإرهابي وأنها تهدف للإستيلاء على أراضي الدول المجاورة، مما جعل سفارة الأخيرة بدولة الكويت تقدم احتجاجاً لدى وزارة الخارجية الكويتية حسبما ورد بأقوال الشاهد الأول طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل ما يمس العلاقات الدولية بينهما، واستخلصت المحكمة أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية، فإنه يكون قد أثبت تحقق جريمة القيام بأعمال عدائية ضد مصلحة دولة أجنبية في حق الطاعن، وإذ دانه بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وفيه الرد الكافي على كافة ما أثاره بشأن انتفاء أركان تلك الجريمة، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن أن ما قام بنشره جاء نقلاً عن أخبار منشورة بوسائل الإعلام الأخرى ــ بفرض صحته ــ فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله.

 لما كان ذلك، كانت الأدلة في المواد الجزائية إقناعية فإن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى وهو الحال في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عما ساقه من قرائن وقدمه من مستندات تشير إلى عدم صحة الاتهام لا يكون قويماً.

لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن قيامه بالدعوة لسقوط المملكة العربية السعودية خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي يكون غير صحيح.

لما كان ذلك، وكانت جريمة القيام بغير إذن بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية تكفي لحمل قضاء الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه وقد سلم الحكم مما نفاه الطاعن عليه بشأنها، وأنه بفرض صحة تعلق تغريدتين فقط بموضوع الدعوى حسبما يثير الطاعن في أسباب طعنه وقد سلم الحكم مما نعاه الطاعن عليه بشأنها فإنه لا جدوى لما يثيره من أن سبع تغريدات من ضمن التسعة التي دانه الحكم عنها غير متعلقتين بموضوع الدعوى وأنه مجرد نقل عن كتب تاريخية، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير منتج. 

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ومصادرة الكفالة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، ومصادرة الكفالة.

أمين سر الجلسة                  وكيل المحكمة

 

 

 

 


الهيئة التي نطقت بالحكم هي المبينة بصدره .

أما الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في الحكم وتداولت فيه ووقعت مسودته فهي :

برئاسة السيد المستشار/

صالح خليفة المريشد 

 

"وكيل المحكمة"

وعضوية السادة المستشارين/

عزمي الشافعي

جلال شاهين

يحيى منصور

محمد طاهر 

أمين سر الجلسة

وكيل المحكمة

محمد مصطفى 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت