تعميم خارجي رقم (2)لسنة 2004 بشـــــــأن إعتبار يوم الأربعاء الموافق م 2004/2/4 يوم راحة ===================== الحاقا لتعميم الديوان رقم )1 (لسنة م 2004 ،بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة هـ 1424 0 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )96 (فى إجتماعه رقم )2004/4 (المنعقد بتاريخ 25/1/2004 بشأن إعتبار يوم الاربعاء 2004/2/4م يوم راحة لوقوعه بين عطلتين 0 لذا-يســــــر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بان تعطل أعمالها يوم الاربعاء الموافق م 4/2/2004 الذى يلى عطلة عيد الاضحى المبارك بإعتباره يوم راحة 0 وكل عام وأنتم بخيــر ،،،، رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيس الديـوان