إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم عن يوم الاربعاء الموافق 2/4 باعتباره يوم راحة بعد عيد الاضحى المبارك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

0413142/000002 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم خارجي رقم (2)لسنة 2004 بشـــــــأن إعتبار يوم الأربعاء الموافق م 2004/2/4 يوم راحة ===================== الحاقا لتعميم الديوان رقم )1 (لسنة م 2004 ،بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة هـ 1424 0 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )96 (فى إجتماعه رقم )2004/4 (المنعقد بتاريخ 25/1/2004 بشأن إعتبار يوم الاربعاء 2004/2/4م يوم راحة لوقوعه بين عطلتين 0 لذا-يســــــر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بان تعطل أعمالها يوم الاربعاء الموافق م 4/2/2004 الذى يلى عطلة عيد الاضحى المبارك بإعتباره يوم راحة 0 وكل عام وأنتم بخيــر ،،،، رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيس الديـوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي