تعميم خارجي رقم )1 (لسنة 2004 بشـــــأن عطلـــــة عيــــد الأضحــــى المبــــارك ==============- بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1424هـ 0 -وإستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية 0 لذا يســـر ديـــــوان الخدمـــــــة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها إعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام العيد 0 وكل عـــام وأنتــــم بخيــــــــر ،،، عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيس الديوان