تعميم خارجي رقم )4 (لسنة 2004 بشـــــأن عطلـــــة العيد الوطنى ويوم التحريـــر ==============- بمناسبة العيد الوطني الذى يصادف يوم الاربعاء الموافق م 2004/2/25 . -وبمناسبة يوم التحرير الذى يصادف يوم الخميس الموافق م 2004/2/26 . -وإستنادا الى قرارى مجلس الوزراء رقمى (42)لسنة م 1979 بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة م 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير 0 - والى تعميم الديوان رقم (22)لسنة م 1993 ،بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن إعتبار يوم الخميس راحه اسبوعية ولا ، يعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية 0 لذا-يســـر ديـــــوان الخدمـــــــة المدنيـــة أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء الموافق م 2004/2/25 بمناسبة العيد-الوطنى بالاضافة الى اعتبار يوم الخميس الموافق م 2004/2/26 عطلة رسمية وليس يوم راحة ولا يعوض عنه بيوم آخــر 0 علــى أن يكـــون الــدوام يــوم السبت الموافق م 2004/2/28 . وكل عـــام وأنتــــم بخيــــــــر ،،،، رئيــــس الديــــوان عبدالعزيز عبدالله الزبن رئيـس الديـوان