دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة :3/د 24 ذو الحجة هـ 1419 التاريخ :10 أبريل م 1999 تعميم رقم )9 (لسنة 1999م بشأن عطلة رأس السنه الهجريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة رأس السنه الهجريه .- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بأن العطلات الرسميه – وتعديلاته .-وحيث أن غرة محرم تصادف يوم الجمعه الموافق .1999/4/16 يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم السبت 2 محرم هـ 1420 الموافق 1999/4/17 –عوضا عن يوم الجمعه – على أن يكون الدوام يوم الأحد الموافق م.1999/4/18 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية