6 شوال 1408هـ التاريخ:21 مايو م 1988 :المرجع 6/1392-3/د تعميم رقم 9 لسنة 1988 بشان منع المبعوث في بعثة عملية داخل الكويت – البدلات والعلاوات الإضافية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لتعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1988 الصادر في 1998/2/17 الــذي تضمن ما يفيد بأن لجنة البعثات المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية قررت ، على سبيل الاستثناء مما نصت عليه المادة 13 مـن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، الآتي: )منح المبعوث لحضوره نــدوة أو حــلــقــة أو دورة تدريبية داخل الكويت إلى جــانــب مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية – البدلات والعلاوات الإضافية المقررة وذلك طول مدة الندوة أو الحلقة أو الـــدورة التدريبية بشرط أن تكون هذه البدلات والعلاوات الإضــافــيــة تابعــة للــمرتــب أو أنها تأخذ حكم المرتب انو يسري ذلك اعتبار من /2/1 1998 ( . وحيث أن لجنة البعثات المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية أعادت بحــث مــوعد سريان هــــذا الحكم – وقرت أن يكون ذلك اعتبارا من 1987/1/1 بدلا من .1988/2/1 وعليه فإن الموظفين الموجودين في الخدمة الذين أوفدوا في بعثات عملية لحضور ندوات أو حــلــقات أو دورات تــدريبـــية داخـــل الــكويــت بــعــد 1987/1/1 يستحقون خلال هذه الندوات أو الحلقات أو الدورات التدريبية – البدلات والــعـــلاوات الإضافية وفقا لما قررته اللجنة على النحو المبين أعلاه. لذا يرجى من الجهات الحكومية إعادة تسوية مستحقات هؤلاء الموظفين ومــن ثــم منحهم الفروق الــمــالية على إعادة التسوية. رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن