إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9/2020) لسنة 1987 بشأن قرارات تعيين المجندين أو نقلهم أو انتهاء خدمتهم التي تصدر أثناء فترة تجنيدهم

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/2020 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 7 محرم 1408هـ التاريخ 31:أغسطس 1987 المرجع :2042 / 6 ______/د 3 تعميم رقم 9 لسنة 1987 بشأن قرارات تعيين المجندين أو نقلهم أو انتهاء خدمتهم التي تصدر أثناء فترة تجنيدهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفادت هيئة الإدارة والقوى البشرية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش )بوزارة الدفاع( بأن بعض المجندين من غير الموظفين يعينون في الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة أثناء فترة تجـــــنيدهم-وأن بعض المجندين من الموظفين يستقيلون أو تنتهى خدمتهم لسبب أو لآخر من الجهات الحكومية أو الهـــيئات والمؤسسات العامة التابعين لها أثناء فترة تجنيدهم ) أيضا(. وحيث أن عدم إخطار الهيئة بنسخ من قرارات التعيين وقرارات انتهاء الخدمة التي تصدر في مثل هذه الحالات يترتب عليه بعض النتائج السلبية مما يسبب إرباكا في العمل – فقد طلبت الهيئة من ديوان المــوظفين إصــــدار تعميم بضرورة اخطار مديرية السجلات العسكرية في الهيئة بنسخ من هذه القرارات. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ضرورة موافاة مديرية السجـــلات العسكرية فى الهيئة بنسخ من قرارات التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة التي تصدر بشأن المجندين وهم ما يزالون ملتـحقين بالخدمة الإلزامية ولم يسرحوا منها – وذلك فور صدور هذه القرارات على أن يبين في القرار تاريـــخ تجـــنيد صاحب العلاقة ورقمه العسكري من واقع دفتر خدمته العسكرية . رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي