دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil service commission
:الإشارة
.Ref :التاريخ
.Date
2015 (9) تعميم رقم
2015 من يوليو 2: التاريخ
1513142/000009 :الرقم الآلي
بشــــــــــأن تعد
الخاص بالمجازين دراسيا 2015 لسنة 8 يل المادة الثانية من التعميم رقم
. بقانون ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته 1960 ( لسنة 10) بعد الاطلاع على المرسوم رقم- . في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته 1979 ( لسنة 15) وعلى المرسوم بالقانون رقم- فـــي 1979 أبريل لسنة 4 هـ الموافق 1399 جمادي الأولي لسنة 7 وعلى المرسوم الصادر في-
.شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية 1986 ( لسنة 10) وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .( من اللائحة 3) وخاصة الفقرة الثانية من المادة
2013/4/18 ( المنعقد بتاريخ 2013/7) وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم-
بالموافقة على تمديد البعثة الدراسية الممنوحة للمبعوثين للدراسات العليا للحصول على الشـــــهادات المبتعثين من أجلها لمدة ستة أشهر بمرتب فقط وبدون مخصصات.
بشأن المجازين دراسيا.2015 ( لسنة 8) وعلى تعميم الديوان رقم-
قـــــرر :(1) مادة
تكون وفقا لما يلي:2015/8 إضافة فقرة أخيرة بالمادة الأولى من تعميم الديوان رقم
()على أن تكون مدة التمديد بمرتب أو بدون مرتب وفقا للقواعد المعمول بها
(:2) مادة
تعديل المادة الثانية من التعميم المشار إليه لتكون وفقا لما يلي:
(2015/1/1) على الجهات المختصة العمل بهذا التعميم اعتبارا من رئيـــس الديـــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان