ديوان الموظفين 8 شوال 1402هـ التاريخ :28 يوليو م 1982 المرجع :3/د 6641/3 –تعميم رقم )9 (لسنة 1982 حيث أن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنقط " أوابك " أفادت برغبتها في شغل وظيفة شاغرة لديها في إدارة المشروعات البترولية لعنصر من ذوي الخبرة العلمية والعملية طبقا للبيانات الواردة أدناه-:أ – مسمي الوظيفة : خبير تلوث ب– مهام الوظيفة :1 -متابعة التطورات في مجال الصناعة البترولية اللاحقة والصناعات الكيماوية والتعرف علي مشاكلها القائمة ووسائل حلها والأبحاث الخاصة بتطوير هذه المجالات والأنشطة .2 -اقتراح الدراسات والأبحاث المناسبة لتنفيذها في مجال اختصاصه وتنفيذ ما يعهد إليه ويقترح خطة العمل والبرنامج الزمني المناسب .3 -المشاركة في الدراسات والأبحاث التي تخططها الأمانة العامة والتي توكل للإدارات المختصة .4 -المشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية التي تنظمها الأمانة العامة للمتدربين من الأقطار الأعضاء .5 -المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة في مجال اختصاصه حسب التعليمات 6 -الإشراف علي الدراسات التي يقوم بها مساعدوه حيث يقوم بتوصيتهم ومساعدتهم طبقا لتوجيهات الإدارة 7 -المشاركة بتقييم الــدراسات والــمشاريــع والأبــحــاث الــمـتعــلــقة بنشاط إدارته والمساعدة بوضع التوصيات والمقترحات بشان تنفيذها .8 -إتقان اللغة الإنجليزية ويفضل من يتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية . المؤهلات المطلوبة-:أولا : دكتوراه في الكيمياء أو الهندسة الكيماوية من خبرة عملية في مجال اختصاصه لا تقل عن مدة 4 سنوات . ثانيا : ماجستير في الكيمياء أو الهندسة الكيماوية من خبرة عملية في مجال اختصاصه لا تقل عن مدة 7 سنوات . ثالثا: بكالوريوس في الكيمياء أو الهندسة الكيماوية من خبرة عملية في مجال اختصاصه لا تقل عن مدة 11 .سنة لذا برجي من الجهات الحكومية التي يوجد لديها مرشحين لشغل الوظيفة المذكورة الكتابة لوزارة النقط بأسماء هؤلاء المرشحين علما بأن آخر موعد لإرسال هذه الترشيحات هو نهاية شهر سبتمبر لعام م.1982 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل الديوان المساعد