) تعميم رقم 9
2024 ( لسنة
بشان
إثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي
مكررا لقرار مجلس الخدمة 10 بإضافة مادة برقم 2024 لسنة 6 لما كان قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وبموجبها يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد 2006 لسنة 41 المدنية رقم الموظف أثناء الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه بالإضافة للوسائل
الإلكترونية الأخرى لأنظمة البصمة وفقا لمقتضيات
المصلحة العامة.
لذا يود ديوان الخدمة المدنية إيضاح الآتي :
( على كافة الجهات الحكومية العمل على البدء بإثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد 1) 2024/8/18 الموافق .
( على الجهات الحكومية التي تطبق الأنظمة التي تستخدم تطبيقات الهاتف الذكي في إثبات الحضور والانصراف تفعيل 2) النظام ليشمل البصمة المرنة لإثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي مع تفعيل خاصية بصمة الوجه واستكمال الإجراءات الفنية في الأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية.
( على الجهات الحكومية التي مازالت تستخدم أجهزة البصمة الآلية البدء بإضافة البصمة المرنة للتواجد 3)
أثناء الدوام
الرسمي إلى أنظمة البصمة الحالية مع تفعيل خاصية بصمة الوجه وعلى تلك الجهات الإسراع
في إدخال تطبيقات الهاتف
الذكي للبصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي، مع مراعاة الآتي:
نشر الجدول المرفق مع هذا التعميم الذي يوضح أمثلة لتوقيت إجراء بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام- ا
الرسمي وفقا
لساعة إثبات بصمة الحضور مع تثبيته قرب جهاز البصمة.
ضمان سهولة ويسر إثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي لكل موظف وتوفير أجهزة كافية في نقاط إثبات- ب البصمة.
( على الجهات الحكومية التي لديها مراكز عمل أو نظام عمل أو وظائف يتعذر على شاغليها أو العاملين 4)
بهذه المراكز
استخدام تطبيقات الهاتف الذكي في إثبات الحضور- أو بأنظمة العمل الوصول إلى موقع إثبات البصمة أثناء الدوام الرسمي والانصراف وتفعيل النظام ليشمل البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي مع تفعيل خاصية بصمة الوجه واستكمال
.الإجراءات الفنية في الأنظمة المتكاملة للخدمة المدنية
( على الجهات الحكومية التي لديها موظفين شاغلين لوظائف ذات طبيعة خاصة سواء داخل مركز العمل أو خارجه 5) التواصل مع ديوان الخدمة المدنية لتحديد مواعيد تتناسب مع طبيعة عملهم لإثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي مع تفعيل خاصية بصمة الوجه بما لا يخل باستمرارية العمل وتقديم الخدمات، كما تراعي صعوبة وصول الأفراد لموقع البصمة الاعتيادية خلال الوقت المحدد
.
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن
الربيعان
صدر في:10 من صفر هـ 1446 الموافق 14 من أغسطس 2024م
توقيت البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة (2024) توقيت البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي
توقيت بصمة بداية الدوام الرسمي )الح
خلال الفترة من الساعة (9:01)صباحا حتى الساعة (10:00) صباحا
( صباحا 7) الساعة
(10:30) ( صباحا حتى الساعة 9:31) خلال الفترة من الساعة
صباحا
( صباحا 7:30) الساعة
(10:45) ( صباحا حتى الساعة 9:46) خلال الفترة من الساعة
صباحا
( صباحا 7:45) الساعة
(11:00) ( صباحا حتى الساعة 10:01) خلال الفترة من الساعة
صباحا
( صباحا 8) الساعة
(11:30) ( صباحا حتى الساعة 10:31) خلال الفترة من الساعة
صباحا
( صباحا 8:30) الساعة
(11:45) ( صباحا حتى الساعة 10:46) خلال الفترة من الساعة
صباحا
( صباحا 8:45) الساعة
(12:00) ( صباحا حتى الساعة 11:01) خلال الفترة من الساعة
ظهرا
( صباحا 9) الساعة