(9 ) تعميم رقم
2021 لسنة
بشأن
هجرية 1442 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة
- بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1442،هـ
- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته
- وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الإثنين الموافق 2021/7/19
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/7/12 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1442 .
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/7/18 )باعتباره يوم راحة ( وحتى يوم الخميس الموافق 2021/7/22 بحيث يكون يوم الإثنين الموافق 2021/7/19 عطلة الوقوف بعرفات ، وتكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 23 ، 24 ، 25 من شهر يوليو 2021 عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 1442 هجرية ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2021/7/25
ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في:3 من ذي الحجة 1442هـ
الموافق :13 من يوليو 2021م