إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 9 ) لسنة 2021 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1442 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

(9 ) تعميم رقم

2021 لسنة

بشأن

هجرية 1442 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة

- بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1442،هـ

- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته

- وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الإثنين الموافق 2021/7/19

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/7/12 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1442 .

لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:

أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/7/18 )باعتباره يوم راحة ( وحتى يوم الخميس الموافق 2021/7/22 بحيث يكون يوم الإثنين الموافق 2021/7/19 عطلة الوقوف بعرفات ، وتكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 23 ، 24 ، 25 من شهر يوليو 2021 عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 1442 هجرية ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2021/7/25

ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر

رئيس ديوان الخدمة المدنية

مريم عقيل السيد هاشم العقيل

صدر في:3 من ذي الحجة 1442هـ

الموافق :13 من يوليو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي