تعميم رقم ) 9 ( لسنة 2020 بشـأن
تمديد الوقف المؤقت لنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف()احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
يود ديوان الخدمة المدنية أن يخطر كافة الجهات الحكومية أن مجلس الخدمة المدنية قد قرر تمديد العمل بأحكام تعميم الديوان رقم (5)لسنه 2020 بشأن وقف العمل )مؤقتا( بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف وذلك حتى إشعار آخر.
رئيس الديـــوان
بدر هزاع الحمد
وكيل ديوان الخدمة المدنية
صدر في :5 من شعبان 1441.هـ الموافق :29 من مارس 2020 .م