2017 ( لـسنة 9) تعميـــم رقـــم بشــــــــــــــأن
هـ 1439 عطلة رأس السنة الهجرية لعام - بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجري 1439 .هـ - وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1253)المتخذ باجتماعه رقم (2017/36)المنعقد بتاريخ 2017/9/18 بشــأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام هـ 1439 - وحيث انـه من المتوقع ان تصادف غرة شهر محرم لعام 1439هـ يوم الخميس الموافق 2017/9/21 او يوم الجمعة الموافق 2017/9/22 .م -لــــذا- يعلن ديوان الخدمة المدنية الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق 2017/9/21م –في كل الأحوال –باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1439 ،هـ على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد الموافق 2017/9/24 .م - اما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكـــل عـــام وانتــم بخيــــر ،،،
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار التاريخ 2017/9/19م