إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

2016 ( لسنة 9) تعميم رقم

بشأن

ضوابط الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية

بالإشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 2016 بشأن وقف الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية اعتبارا من ،2016/1/20 وبناء على طلب وزارة المالية بوضع ضوابط للإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية. يود ديوان الخدمة المدنية ان يحيط كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة )المستقلة والملحقة( وذات الكادر الخاص ان مجلس الخدمة المدنية وافق باجتماعه رقم (2016/9)المنعقد بتاريخ 2016/5/8 على الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية، وبمراعاة الضوابط التالية:-

.1 ان يكون الايفاد في الدورات او برامج تدريبية خارجية ذات طبيعة فنية او مهنية وحسب الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية وعدم شمولها البرامج التدريبية ذات الطابع النظري والمهارات العادية والتي يمكن الحصول عليها من خلال التدريب الداخلي. . 2 ان يكون محتوى البرنامج التدريبي متوافق مع المهام الوظيفية المنوطة بالمتدرب. . 3 ان تكون الدورات والبرامج التدريبية الخارجية متوافقة مع الأهداف العامة للجهة الحكومية. . 4 ان يكون الايفاد الى جهات تدريب إقليمية وعالمية مرموقة ومعتمدة وذات سمعة طيبة في مجال التدريب الفني او الرقابي او المهني. . 5 ان تكون الأولوية في الايفاد لجهات التدريب الخارجي الحكومية التي تكون لها اتفاقات ثنائية مع دولة الكويت . 6 ان تكون الأولوية لجهات التدريب التي تتحمل فيها الجهة المنفذة للتدريب الجزء الأكبر من الأعباء المالية للدورة التدريبية )رسوم تدريب –تذاكر سفر –إقامة واعاشة ... الخ(، على ان يؤدي الفرق بين ما تتحمله الجهة المنفذة والمخصصات والمزايا المالية المقررة للموفد من قبل ديوان الخدمة المدنية.

.7 ان يتم اختيار المرشحين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية وفقا للضوابط والشروط المحددة أعلاه. . 8 ان تقوم كافة الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية وفق الضوابط المحددة أعلاه على ان يصدر قرار من معالي الوزير المختص بتشكيل هذه اللجنة، ويتم موافاة ديوان الخدمة المدنية بقرار تشكيل هذه اللجنة

وتحقيقا للأهداف المرجوة من التدريب الخارجي والاستغلال الأمثل للموارد المالية يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات و المؤسسات العامة )المستقلة و(الملحقة و ذات الكادر الخاص الالتزام بالضوابط المذكورة و العمل بموجبها اعتبارا من تاريخ صدور هذا .التعميم

رئيس الديوان

محمد حمد الرومي

وكيل ديوان الخدمة

المدنية 22:التاريخ من مايو لسنة 2016 الرقم الالي:000009/1613147

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي