إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9) لسنة 2012 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1433 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم خارجي رقم (9) 2012 لسنة

التاريخ :14 من اغسطس لسنة 2012

: الرقم الالي

1213142 /000009

بشأن

هجرية 1433 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة

•

. بمناسبة عيد الفطر السعيد

•

(42) و استنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 لسنة العطلات الرسمية و تعديلاته .

•

( بإجتماعه 252) و على قرار مجلس الوزراء رقم ( و المتضمن اعتبار اليوم 2007/2-24) رقم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام , يوم راحة تعطل فيه الوزارات و المؤسسات

و الهيئات

الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد , و لا يسري ذلك علي الوزارات و المؤسسات و الهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.

•

و على موافقة مجلس الوزراء على منح يوم يوم راحة .2012/8/21 الثلاثاء

•

لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الاتي -:

: أولا إذا وافق أول أيام العيد يوم السبت-1 فإن أيام السبت و الأحد و 2012/8/18 الموافق علي 2012/8/20 , 19 , 18 الإثنين الموافقة التوالي تعتبر أيام عطلة رسمية , كما يعتبر يوم راحة – على أن يعود 2012/8/21 يوم الثلاثاء 2012/8/22 الدوام صباح يوم الاربعاء الموافق بإذن الله .

أما إذا وافق أول أيام العيد يوم الأحد 2- رمضان الموافق 30 – فإن يوم السبت 19/8/2012 يعتبر يوم راحة , كما أن أيام الأحد 18/8/2012 , 20,19 و الإثنين الثلاثاء الموافقة

, علي التوالي تعتبر أيام عطلة رسمية 21/8/2012 – على أن يعود الدوام صباح يوم الأربعاء بإذن الله .2012/8/23 الموافق

الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة -1 : ثانيا تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

لا تسري أيام الراحة المشار إليها أعلاه علي الجهات 2- الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل .

و كل عام و أنتم بخير

رئيس الديوان محمد حمد 1 الرومي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي