دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (9) 2012 لسنة
التاريخ :14 من اغسطس لسنة 2012
: الرقم الالي
1213142 /000009
بشأن
هجرية 1433 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة
•
. بمناسبة عيد الفطر السعيد
•
(42) و استنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 لسنة العطلات الرسمية و تعديلاته .
•
( بإجتماعه 252) و على قرار مجلس الوزراء رقم ( و المتضمن اعتبار اليوم 2007/2-24) رقم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام , يوم راحة تعطل فيه الوزارات و المؤسسات
و الهيئات
الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد , و لا يسري ذلك علي الوزارات و المؤسسات و الهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.
•
و على موافقة مجلس الوزراء على منح يوم يوم راحة .2012/8/21 الثلاثاء
•
لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الاتي -:
: أولا إذا وافق أول أيام العيد يوم السبت-1 فإن أيام السبت و الأحد و 2012/8/18 الموافق علي 2012/8/20 , 19 , 18 الإثنين الموافقة التوالي تعتبر أيام عطلة رسمية , كما يعتبر يوم راحة – على أن يعود 2012/8/21 يوم الثلاثاء 2012/8/22 الدوام صباح يوم الاربعاء الموافق بإذن الله .
أما إذا وافق أول أيام العيد يوم الأحد 2- رمضان الموافق 30 – فإن يوم السبت 19/8/2012 يعتبر يوم راحة , كما أن أيام الأحد 18/8/2012 , 20,19 و الإثنين الثلاثاء الموافقة
, علي التوالي تعتبر أيام عطلة رسمية 21/8/2012 – على أن يعود الدوام صباح يوم الأربعاء بإذن الله .2012/8/23 الموافق
الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة -1 : ثانيا تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
لا تسري أيام الراحة المشار إليها أعلاه علي الجهات 2- الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل .
و كل عام و أنتم بخير
رئيس الديوان محمد حمد 1 الرومي