دولة الكويت Kuwait of State
ديوان الخدمة المدنية
commission service Civil الإشارة :0913142/00009
:Ref
التاريخ 29:من يناير لسنة م 2009
:Date
2009 ( لسنة 9) تعميم رقم
بشـــــــأن
وقف التعيين على بند المكافآت لغير الكويتيين لــقـد لوحظ تزايـــد طلبات الجهات الحكومية مـــن الإستعانة بخبرات غير الكويتيين سواءا كموظفين جـدد ، أو المنتهية خـــدماتهم ببلوغ السن القانونية المقررة بموجب العقود المبرمة معهم ] الثاني / الثالث / الراتب المقطوع [فـــي حيـن لا توجـد حاجة ملحـة لذلك ، مع وجـود أعـداد من الكويتيين المسجلين لدى الديوان الذين يمكن أن يقوموا بوظائفهم. وحيث أن هذه الإستعانات تتعـارض مع سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والقرارات الصادرة بشأنها. لـذا – يرجـى من كافـة الجهـات الحكومية عـدم التقـدم بهـذه الطلبـات لديـوان الخدمة المدنية. رئيس الديوان 7 محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية