دولــــــــــــــة الكويــــــــــــت ديــــــــوان الخـــدمـــــــة الــــمـــدنــــــيــــة
2008 فبراير لسنة 27 : التاريخ 0813142/000009 : الرقم الالي
2008 ( لسنة 9 ) تعميم خارجي رقم - لا يوجد / لا يوجد-
بشـــــأن
عطلة المولد النبوي الشـريـــــف -بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف . -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطـلات الرسـمية . -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (الصادربإجتماعه رقم )12 / 2001م( المعدل بقراره رقم ) 1270 (بإجتماعه (2002/57)المنعقد بتاريخ 2002/12/29 بشأن وقوع بعض العطلات الرسمية أحيانا في نهاية الأسبوع أو نهاية أجازات الاعياد او قبلها مباشرة-بما لا يستدعي تأجيلها . -وعلى تعميم الديوان رقم )1 (لسنة 2003م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه .
-وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف-تصادف يوم الخميس 12 ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 20/3/2008 . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه ، بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق 12 ربيع الاول 1729 هــ الموافق م 2008/3/20 بإعتباره عطله رسميه .
وكل عـام وانتــم بخير ،،،.
رئيس الديـــــوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان