دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (9) 2005 لسنة
التاريخ:18 من ابريل 2005 لسنة الرقم الآلي:0513142/000009 بشأن اعتبار يوم السبت الموافق 2005/ 4 / 23 يوم راحه =============== -
بشأن عطلة المولد النبوي الشريف 2005 ( لسنة 7) إلحاقا للتعميم الخارجي السابق رقم عطله رسميه 2005/4/21 واعتبار يوم الخميس الموافق.
-
واستنادا الى قرار مجلس
بشأن اعتبار يوم السبت 2005/4/17 ( بتاريخ 2005 / 15 ) الوزراء الصادر بإجتماعه رقم م يوم راحة 2005/4/23 الموافق
.
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الى- لذا جميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العـامة بأن تعطـــل م واعتباره يوم راحه ، مع اعتبار يوم الخميس 2005/4/23 اعمـالها يوم السبت الموافق عطلة رسمية 2005/ 4 / 21
،،،،،،،وكل عــام وانتـم بخــــــــير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان