ديوان الموظفين
1400 رجب 9 :التاريخ
3/ المرجع: د
/3/3090- 1980 مايو 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 1980 ( لسنة 9) تعميم رقم
في شأن عودة المبعوثين والمجازين دراسيا الى أعمالهم لما كانت المادة (81)من نظام الخدمة المدنية تنص على أنه )اذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها – يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية. فاذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا، اعتبر مستقيلا بحكم القانون(. وحيث ان بعض الجهات الحكومية ترفض تسليم العمل لمن يتقدمون اليها من المبعوثين والمجازين دراسيا الذين انتهت بعثاتهم أو اجازاتهم الدراسية – بسبب انتهاء البعثة أو الاجازة أو قطعها أو وقفها أو لأي سبب من الأسباب – وذلك لعدم تقديمهم ما يفيد ذلك. وحيث أن طلب التقارير الدراسية الخاصة بهؤلاء الموظفين واستيفاء البيانات واتخاذ الاجراءات بأنهاء البعثة أو الأجازة الدراسية لهم، يتسغرق وقتا قد يطول – وهو ما يترتب عليه في حالة عدم الحاقهم بالعمل عند طلبهم وقوعهم تحت طائلة حكم المادة (81)من النظام السابق الاشارة اليها. لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية تسليم العمل لكل من يطلبه من الموفدين في بعثات أو أجازات دراسية، ثم متابعة استيفاء البيانات المطلوبة بعد استلامه العمل بحيث يطبق في ضوء ذلك – أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
رئيس الديوان
بدر يوسف النصر الله