دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :22 مارس 1997 13 ذو القعدة /1417هـ تعميم رقم ) 8 (لسنة 1997 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1417.هـ-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم )42(لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه .- ولما كان يتخلل هذه العطلة الرسمية يوم جمعة ، ويعوض عنه بيوم لاحق 0 لذا يسر ديوان الخدمه المدنيه أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها لمدة خمسة أيام ابتداء مــن يــوم الــوقــوف بــعـرفــات الموافق 9 ذو الحجة 1417هـ وحــتى اليوم الخامس من العطلة الموافق 13 ذو الحجة ، عـــلـى أن يبدأ الــدوام الساعــة السـابعة من صـبـاح يــوم 14 ذو الــحــجة سنة 1417هـ وهو اليوم التالي للعطلة 0 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيــس الديـوان عبد العزيز عبد الله الزبن