ديوان الموظفين التاريخ 20 جمادى الاولى 1410 18 ديسمبر 1989 المرجع:د /3 - /5006 6 تعميم رقم )8أ( لسنة 1989 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة رأس السنة الميلادية واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم /42 1979 بشأن العطلات الرسمية يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الأثنين الموافق 1 يناير م 1990 .وكل عام وأنتم بخير . رئيس الديوان محمد على عبد الرحمن الرشود وكيل الديوان المساعد