التاريخ :27 شعبان 1406هـ 3/3495 6 مايو 1986 المرجع :3/د تعميم رقم (8)لسنة 1986 بشأن ضمان تحقق أداء فريضة الحج للموظفين الممنوحين إجازة لأداء هذه الفريضة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناء على كتاب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رقم 86/2317 المؤرخ 1986/4/26 بشأن طلب إصدار تعميم من ديوان الموظفين إلى كافة الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى الجيش والحرس الوطني يقضي باعتماد شهادة التسجيل الصادرة من الحملة المرخصة من إدارة شئون الحج بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اعتبارا من موسم الحج القادم للتصريح للعاملين بهذه الجهات بالتمتع بإجازة حج ، وذلك تنفيذا لقرار لجنة شئون الحج بجلستها رقم 406/4 المنعقدة فى 1986/4/23 .لذلك – يرجو الديوان من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة و الإدارات المختصة بالجيش والشرطة والحرس الوطني تنفيذ قرار لجنة شئون الحج وذلك باعتماد شهادة التسجيل الصادرة من الحملة المرخصة من إدارة شئون الحج لجواز التصريح للعاملين بهذه الجهات بمقتضى هذه الشهادة بالقيام بالإجازة المقررة لأداء فريضة الحج وذلك تحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة لضمان الأداء الفعلي لفريضة الحج لمن يصرح له بإجازة حج . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد