ديوان الموظفين التاريخ :20 رمضان 1402 11 يوليو 1982 :المرجع د/3 _ 6198 / 3 تعميم رقم )8 (لسنة 1982 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 المتعلقة بزيادة المرتبات والعلاوة الاجتماعية وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة إلى القانون قمر 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية – الذي يبدأ العمل به من 1982/7/1 ولضمان صحة تطبيق ما تصمنه هذا القانون من أحكام تتعلق بزيادة المرتبات والعلاوة الاجتماعية وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية – فان ديوان الموظفين يري توضيح-:الآتي أولا أن : مؤدي ما نصت عليه المادة 5 من القانون رقم 49 لسنة 1982 هو تعديل المادة 12 مــن قـانون الخدمة المدنية بحيث يستبدل بنص البندين 3 )مجموعة الوظائف الحرفيـــة ( و 4 ) مجموعة وظائف الخدمات ( النصان التاليان-: 3 -مجموعة الوظائف الفنية المساعدة .4 -مجموعة الوظائف المعاونة . وإحداث مثل هذا الاستبدال حيثما وردت عبارتا ) مجموعة الوظائف الحرفيــة( و) مجموعة وظائف الخدمات في ( قانون أو لائحة . ثانيا أن : المستفاد من المادة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1982 هو أن المشرع قد قصد تعديل المرتبات الشهرية للدرجات المقررة بمقتضى قانون ونظام الخدمة المدنية ) وكذلك بالنسبة للــدرجــات الــمقــررة بمقتضى قوانين خاصة تنظم شئون توظيف طوائف معينة مــن الــموظفــين ( ويكون ذلك بإضـافة الزيادة وقدرها عشرون دينارا إلى المرتب الشهري المحدد للــدرجــة . فإذا كان المرتب الشهري للدرجة يتكون من بداية ونهاية ) بمعني أنه متحرك غير ثابت( فانه يتعين إضافة هذه الزيادة لكل من أول مربوط وآخر مربوط الدرجة وذلك حتى لا يكون للزيادة أثرا علي عدد علاوات الدرجة وقيمة كل علاوة من هذه العلاوات . وعليه فان الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية المعاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية تكون علي 1982/7/1 من النحو الوارد في الجدول المرافق لهذا التعميم – وقد روعي في هذا الجدول ضم الزيادة وقدرها عشرون دينارا شهريا للمرتبات الشهرية الحالية وذلك دون المساس بقيمة وعــدد الــعـلاوات الــدورية المقررة في الأصل لكل درجة من الدرجات. هذا وتجدر الإشارة إلي الآتي :-أن تعديل المرتبات الشهرية للدرجات علي النحو المبين أعلاه ليس من شأنه المساس بالمركز القانوني للموظف . فالموظف الذي يشغل وظيفته في )1982/7/1 ( بأول مربوط الدرجة الرابعة من مجوعة الوظائف العامة ) مثلا ( يصبح شاغلا وظيفته بأول المربوط الجديد لهذه الــدرجــة ، والموظف الــذي يشغل وظيفته ) فــي (1982/7/1 بأول مربوط الدرجة الرابعة ) المذكورة ( مضافا إليها أربع علاوات ) يصبح شاغلا وظيفته بأول المربوط الــجـديـد لهذه الدرجة مضافا إليها أربع علاوات ) محسوبة علي أساس القيمة المحددة في الأصل للعلاوة الدورية ( وهكذا أن . الـمرتبات الــجــديـدة ) الواردة في الجدول المرافق لهذا التعميم ( تسري بشأن الموظفين الموجودين في الخدمة في 1982/7/1 الذين يشغلون وظائفهم علي درجات مجموعات الوظائف الدائمة ويعمل بها أيضا ) ووفـقــا للمقرر ( بالنسبة لمن يلتحقون في الخدمة بعد هذا التاريخ . كما ويعتد بهذه المرتبات عند حساب معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين وكذلك بالنسبة لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المتعاقدين بالعقد الأول وذلك عن المدة التي تحسب من أو 1979/7/1 من بعد هذا التاريخ . ثالثا:أن مــؤدي الــمادة 6 مــن القانون رقــم 49 لسنة 1982 وقــد قضت بـمـنـح الموظفين الموجودين فــي الــخـدمـة في 1982/7/1 المعينين علي العقدين الثاني والثالث زيادة مقدارها عشرون دينارا – هـو وجـوب تــعديـل المكافأة الشهرية الشاملة الــمــدرجــة فــي الــعــقـدين الــثانــي والثالث بحيث تزاد هــذه الــمكافأة بـواقــع عشرين ديــنارا وذلك من لكل 1982/7/1 موظف موجود في الخدمة في هذا التاريخ بموجب أي من هذين العقدين . وإذا كان العقد ) الثاني أو الثالث ( المبرم مع الموظف يتضمن تفصيلا للمكافأة الشهرية الشاملة المدرجة في عقده فان الزيادة التي طرأت علي هذه المكافأة ) وقدرها عشرون دينارا ( تظهر في تفصيلات المكافأة علي أنها زيادة في المرتب الأساسي الذي اتخذ أساسا لتعيينه بالعقد الذي ابرم معه . رابعا: اصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 6 لسنة 1982 وقد قــضــي بأن يكون مــنــح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية – وفقا للقواعد المعمول بها قبل 1982/7/1 وذلك من حيث المرتبات التي تتخذ أساسا لحساب قيمة هذه البدلات والعلاوات والمكافآت ومؤدي ذلك ألا يكون للزيادة في المرتبات أي أثر علي قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية ويتعين في حساب قيمة البدلات والعلاوات والمكافآت المحددة بنسبة مئوية من المرتب الأساسي – مراعاة-:الآتي (1 بالنسبة للبدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية المقررة قبل 1979/7/1 واستمر العمل بها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980)وكذلك بالنسبة لهذه البدلات والعلاوات والمكافآت فيما لو قرر مجلس الخدمة المدنية أو اللجنة الثنائية المنبثقة عن المجلس منحها بعد 1979/7/1 لموظفين لم تكن تمنح لهم في الأصل ( – تحسب القيمة وفقا لما نص عليه قرار المجلس رقم 6 لسنة .1980 (2 بالنسبة للبدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية التي قرر مجلس الـخـدمة الــمدنية أو ) اللــجــنة الثنائية المنبثقة عن المجلس ( منحها بنسبة مئوية من المرتبات الأساسية المقررة قبل الزيادة التي طرأت بموجب
القانون رقم 49 لسنة 1982 –فيعتد في حساب القيمة بهذه المرتبات الأساسية . هذا ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن ما نص علــيه قــرار المجلس رقــم 6 لسنة 1982 سالف الــذكر لا ينصرف إلى البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية المحددة بنسبة مئوية من المرتب الأساسي التي تكون أداة تحديدها بهذه الكيفية قانونا أو مرسوما أو قرارا لمجلس الوزراء . خامسا: قضت المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1982 بتــعـديـل الــعــلاوة الاجتماعــية عــن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الجهات الحكومية ) وجهات أخري حددها النص ( إلى عشرين دينارا عن كل ولد وبدون حد أعلي لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة – كما قضت المادة المذكورة بزيادة العلاوة الاجتماعية )أعزب/ متزوج( المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا. وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية في – ضوء هذه الأحكام – القرار رقم 5 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام وفئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين في الجهات الحكومية . ومؤدي الأحكام الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1982 المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية وكذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه هو-: - إحلال الجدول المرافق للقرار رقم 5 لسنة 1982)من (1982/7/1 مـحــل الجدول المرافق للقرار رقــم 1 لسنة 79 ) مــرفــق مــع هــذا الــتــعــمــيـم نسخة عــن الــجــدول الــجــديــد( وقد روعي فيه زيادة فئة العلاوة الاجتماعية ) أعزب / متزوج ( المقررة للموظفين الكويتيين بواقع عشرة دنانير شهريا .-منح الكويتيين شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في الجهات الحكومية علاوة اجتماعية عن أولادهم ) وفــقــا لأحكام القرار رقم 1 لسنة 1979 (شأنهم في ذلك شأن الموظفين الكويتيين الــذــين يشغلون وظــائــف بدرجــات مجموعات الوظائف الأخرى.-أن تمنح العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين عن أولادهم بفئة عشرين دينارا عن كل ولد وبدون حد أعلي لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة بحيث يراعي أن يكون هذا المنح وفقا لأحكام القرار رقم 1 لسنة .1979 وفــي الــخــتام يرجــو الــديوان مــن كــافة الــجهات الــحكومية مــراعــاة أحكام هذا التعميم فــي تـطبـيــق القانون رقم 49 لسنة 1982 –وإذا كانت هذه الأحــكــام تنصرف كلية لتطبيق هذا القانون في الجهات الحكومية علي الموظفين المعاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية فان صحة تطبيق القانون المذكور سواء علي الموظفين الذين تنظم شئون توظيفهم في – الجهات الحكومية – قوانين خــاصــة أو العاملين فــي الهيئات والمؤسسات الــعامة تقتضي كأصل عام التزام المبادئ التي تقوم عليها أحكام هذا التعميم. علما بأن ديوان الموظفين قام بإبلاغ وزارة المالية بـمــا قــرره مجلس الــخــدمــة المدنية بجلسته 82/4 المنعقدة في 1982/6/29 بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1982 علي العاملين في الهيئات والمؤسسات الــعـامة وذلك كي تقوم الوزارة بتعميمه علي هذه الهيئات والمؤسسات. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل الديوان المساعد