8) تعميم رقم
( لسنه 2022 بشأن
وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية
ووقف كل من النقل والندب والإعارة ومعالجة آثار هذا الوقف
) ( المتخذ في اجتماعه بالتمرير رقم 432) بالإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم
(2022 /17
2022/5/10 المنعقد بتاريخ
بشأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك حتى إشعار آخر.
يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الالتزام بما ورد بهذا القرار وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات اليوم التالي لتاريخ صدور قرار 2022/5/11 أو إصدار أية قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه وذلك اعتبارا من - : وحتى إشعار آخر، مع مراعاة التالي 2022/5/10 مجلس الوزراء المشار إليه في
أولا: فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغلها )ندبا أو تعيينا أو نقلا أو - :(ترقية إليها
وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على 2022/5/11 سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها ، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة ( لسنة 25) المدنية رقم 2006
بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته ويجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد انتهاء فترة الوقف وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على المنوه عنه عند صدور قرار 2006 ( لسنة 25) الصدور وبشرط أن يكونوا مستوفين لكافة الشروط المقررة بالقرار رقم إسناد الوظيفة الإشرافية بعد انتهاء الوقف .
- :ثانيا: فيما يتعلق بالنقل الخارجي بين الجهات
وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على 2022/5/11 سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ في العمل لدى- ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل الجهة المنقولين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك. يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها )إن وجد( حتى تاريخ عودتهم
.إلى جهة عملهم الأصلية ندبا مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار
أو 2022/5/11 ومن ثم فإن من تمت الموافقة على نقلهم بكتب صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية سواء قبل تاريخ في هذا التاريخ وما بعده )إن وجد( يجوز للجهة إصدار قرارات نقلهم بعد انتهاء الوقف وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الكتب الصادرة عن الديوان بالموافقة على النقل ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كافة الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للنقل.
ثالثا: فيما يتعلق بالندب الخارجي بين الجهات أو تمديده أو الإعارة أو تمديدها بين الجهات - :المختلفة داخل البلاد
وما بعده واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على 2022/5/11 سحب أية قرارات تكون قد صدرت اعتبارا من تاريخ ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده أو إعارتهم أو تمديدها أو من انتهى ندبهم أو إعارتهم دون في العمل لدى الجهة المنتدبين أو المعارين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب - صدور قرار بالتمديد على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل ، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم أو إعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها )إن وجد( حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن ثم فإن من تمت الموافقة على ندبهم أو إعارتهم بكتب صادرة من قبل ديوان الخدمة المدنية سواء قبل تاريخ أو في هذا التاريخ وما بعده )إن وجد ( يجوز للجهة إصدار قرارات ندبهم أو إعارتهم بعد انتهاء الوقف 11/5/2022 وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وذلك استنادا لذات الكتب الصادرة عن الديوان بالموافقة على الندب أو الإعارة ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كافة الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للندب أو الإعارة.
رابعا: لا يشمل هذا الوقف حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل .الكويت أو خارجها
لذا _ يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة، كما توقف أيه استثناءات تقررت في هذا الشأن.
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
مريم عقيل السيد هاشم
العقيل
صدر في:10 من شوال الاخر 1443هـ
الموافق:11 من مايو 2022م