إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 8 ) لسنة 2024 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

2024 ( لسنة 8 ) تعميم رقم

بشأن

هـ 1446 عطلة رأس السنة الهجرية لعام

−

. هـ 1446 بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام −

1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية ــــ وتعديلاته ، −

( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 3/3/2008

، بشأن بعض العطلات الرسمية

−

بشأن عطلة رأس 2024/7/2 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ السنة الهجرية.

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:

أولا

: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ، على أن 2024/7/7 الأحدالموافق .2024/7/8 يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق

ثانيا

: الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

رئيس ديوان الخدمة

المدنية

د. عصام سعد عبد الرحمن

الربيعان

هـ 1445 من ذو الحجة 27 : صدر في

م 2024 من يوليو 3 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي