إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 8 ) لسنة 2021 بشأن المرسوم رقم (102) لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 ، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

2021 ( لسنة 8 ) تعميم رقم

بشأن

المرسوم رقم

2021 ( لسنة 102)

بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي

2021 ، 2020

للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية

لما كان قد صدر المرسوم رقم (102)لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي

،2020 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقد قضت المادة الأولى منه بأن:

))يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحق عن عامي ،2020 2021 الذي لم ينتفع به الموظفون الخاضعون للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.

ويجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى تسعين يوما في

السنة، وتطبق كل من المادة 40 السالفة الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة.

وفي حالة انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد بالإضافة إلى البدل المقرر وفقا

لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية((.

لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية تنفيذ المرسوم رقم (102)لسنة 2021 المشار إليه والعمل بما جاء به من أحكام مع مراعاة ما يلي:

.1 تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحق عن مي ،2020 2021 .

.2 إعادة أي رصيد للموظف يكون قد سقط في 2020/1/1 أو في 2021/1/1 بسبب تجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر قانونا.

.3 في حالة انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالإضافة إلى البدل النقدي المقرر 180) (يوم وفقا لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية

.4 تطبق كل من المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وأحكام الرصيد المجمد وفقا لما تقدم على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة

وكيل ديـوان الخدمة المدنية

مرفق المرسوم رقم (102)لسنة 2021 المشار اليه

صدر في:28 من رمضان 1442هـ

الموافق:10 من مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي