2021 ( لسنة 8 ) تعميم رقم
بشأن
المرسوم رقم
2021 ( لسنة 102)
بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي
2021 ، 2020
للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية
لما كان قد صدر المرسوم رقم (102)لسنة 2021 بتجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي
،2020 2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وقد قضت المادة الأولى منه بأن:
))يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحق عن عامي ،2020 2021 الذي لم ينتفع به الموظفون الخاضعون للمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ولا يسري عليه السقوط المنصوص عليه في المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
ويجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى تسعين يوما في
السنة، وتطبق كل من المادة 40 السالفة الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة.
وفي حالة انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد بالإضافة إلى البدل المقرر وفقا
لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية((.
لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية تنفيذ المرسوم رقم (102)لسنة 2021 المشار إليه والعمل بما جاء به من أحكام مع مراعاة ما يلي:
.1 تجميد رصيد الموظف من الإجازات الدورية المستحق عن مي ،2020 2021 .
.2 إعادة أي رصيد للموظف يكون قد سقط في 2020/1/1 أو في 2021/1/1 بسبب تجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات المقرر قانونا.
.3 في حالة انتهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن الرصيد المجمد أو المتبقي منه بالإضافة إلى البدل النقدي المقرر 180) (يوم وفقا لنص المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية
.4 تطبق كل من المادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وأحكام الرصيد المجمد وفقا لما تقدم على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة
وكيل ديـوان الخدمة المدنية
مرفق المرسوم رقم (102)لسنة 2021 المشار اليه
صدر في:28 من رمضان 1442هـ
الموافق:10 من مايو 2021م