إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (8) لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )8 ( لسنة 2020 بشأن

تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات (العامة )احترازيا

بسبب فيروس كورونا المستجد

يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم (2020/14) /أ( المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 8/391) تمديد العمل بقراره رقم 2020/3/21 السبت الموافق بشأن تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 2020/3/11 المنعقد بتاريخ أعمالها )احترازيا( بسبب فيروس كورونا المستجد لمدة خمسة عشر يوما ــ كأيام عطلة رسمية ـــ وذلك اعتبارا ، 2020/3/26 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/3/12 من يوم الخميس الموافق بحيث تمتد العطلة الرسمية

.2020/4/12 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/9 حتى يوم الخميس الموافق

أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه العطلة الرسمية ، فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام العطلات من مدة المزاولة الفعلية ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين.

لذا ـــ فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :26 من رجب 1441 .هـ

الموافق :21 من مارس 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي