إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (8) لسنة 2019 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1441 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

2019 ( لسنة 8) تعميم رقم

بشأن

هـ 1441 عطلة رأس السنة الهجرية لعام − بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1441 .هـ − وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 3/3/2008 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية. − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469)لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/5 بشأن اعتبار يوم السبت يوم راحة.

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:- لذا

أولا:تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها أول شهر محرم العام هـ 1441 في ــ كل الأحوال ـــ باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1441 ،هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي له. ثانيا:الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

1440 من ذو الحجة 26 :صدر في

هـ

م 2019 من أغسطس 27 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي