إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (8) لسنة 2018 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1440 هـ

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2018 ( لسنة 8) تعميم رقم

بشأن

هـ 1440 عطلة رأس السنة الهجرية لعام

−

هـ 1440 بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام . −

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته

. −

2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية

. −

( المنعقد بتاريخ 2018/34) ( المتخذ باجتماعه رقم 1277) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

هـ 1440 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 3/9/2018 . −

أو 2018/9/10 هـ يوم الاثنين الموافق 1440 وحيث أنه من المتوقع أن تصادف غرة شهر محرم لعام .2018/9/11 يوم الثلاثاء الموافق

-

- لـــــذا

يعلن ديوان الخدمة المدنية

إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات

هـ باعتباره عطلة رسمية 1440 العامة بأن تعطل أعمالها ليوم واحد فقط وهو الأول من شهر محرم لعام بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي له.

−

أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ 1439 من ذو الحجة 24 :صدر في

الموافق:4 سبتمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي