2018 ( لسنة 8) تعميم رقم
بشأن
هـ 1440 عطلة رأس السنة الهجرية لعام
−
هـ 1440 بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام . −
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته
. −
2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية
. −
( المنعقد بتاريخ 2018/34) ( المتخذ باجتماعه رقم 1277) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
هـ 1440 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 3/9/2018 . −
أو 2018/9/10 هـ يوم الاثنين الموافق 1440 وحيث أنه من المتوقع أن تصادف غرة شهر محرم لعام .2018/9/11 يوم الثلاثاء الموافق
-
- لـــــذا
يعلن ديوان الخدمة المدنية
إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات
هـ باعتباره عطلة رسمية 1440 العامة بأن تعطل أعمالها ليوم واحد فقط وهو الأول من شهر محرم لعام بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي له.
−
أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ 1439 من ذو الحجة 24 :صدر في
الموافق:4 سبتمبر 2018م