2017 ( لـسنة 8) تعميـــم رقـــم
بشــــــــــــــأن
هجرية 1438 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة
- بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة هـ.1438 - واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- .وتعديلاته - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1154)باجتماعه رقم (2017/33)المنعقد بتاريخ 2017/8/21 والذي ينص على أنه أحيط المجلس علما بالاحتمالين الواردين بكتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لسنة 1438 ،هـ وقرر إحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية لتحديد العطلة وفقا لثبوت غرة شهر ذي الحجة". - وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الخميس الموافق 2017/8/31 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
أولا: تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها خمسة-أيام كأيام عطلة رسمية-اعتبارا من يوم وقفة عرفات الموافق الخميس 2017/8/31 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2017/9/5)حيث يعتبر اليوم الأخير بدلا عن يوم الجمعة(.
ثانيا: الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكـــل عـــام وانتــم بخيــــر،،،
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار التاريخ 2017/8/22
1713086/000008 : الرقم الالي