دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (8)لسنة 2006
التاريخ :29 من مارس لسنة 2006
الرقم الالي :000008 / 0613142 مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية-- --
2006 ( لسنة 8) تعميم رقم
بشــأن
عطلة المـولـد النبــوي الشــريف ـــــــــــــــــــــــــــ
-بمناسبة ذكرى المولد النـبوي الشـريف .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (الصادر باجتماعه رقم ) م 12/2001 (المعدل بقراره رقم )1270 (باجتماعه م 2002/57) (المنعقد بتاريخ م 2002/12/29 بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعــض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومين عمل رسميين .-وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الاثنين 12 ربيع الاول سنة هـ 1427 الموافق م.10/4/2006 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطـل اعمالها يوم السبت 17 ربيع الاول هـ 1427 الموافق 2006/4/15 باعتباره عطله رسميه .
وكـل عام وانتم بخيـــــــــر ،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان