دولة الكويت
Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civilالإشارة :3/د
18 صفر 1424هـ
:Refالتاريخ :20 ابريل 2003م
:Date
تعميم
رقم (8) لسنة 2003م
بشــــــــــــــأن
عطلة
المولد
النبوي
الشريف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . -
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (239)الصادر باجتماعه رقم (12/2001)م( المعدل بقراره رقم (1270)باجتماعه 2002/75) (م المنعقد بتاريخ 2002/12/29م بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة اذا وقعت بين يومي عمل رسميين . -وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الثلاثاء 12 –ربيع الاول سنة 1424هـ الموافقة 13/5/2003م.
لذا يسر ديوان الخدمة المدنية ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم السبت 16 – ربيع الاول-1424هـ الموافق 2003/5/17.م
وكل عام وأنتم بخير،،،،،،
رئيس
الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس
الديوان 2