دولة الكويت
Kuwait Of Stateديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civilالإشارة : د/24 3
جمادي الاولى 1423 هـ
:Refالتاريخ :3 اغسطس 2002م
:Date
2002 ( لسنة 8) تعميم رقم
بشأن
تطبيق قرار مجلس
86/4 الخدمة المدنية رقم
(لخريجي دورة )صيانة حاسب آلي
يرجى التفضل بالاحاطه بأن مجلس الخدمة المدنية وافق على تطبيق أحكام قرارمجلس الخدمة المدنية رقم (4)سنة 1986 على الكويتين خريجي دورة )صيانة حاسب آلي( التي تقيمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نظام سنتان بعد الثانوية وذلك من تاريخ 1/7/2002 . وذلك باستحقاقهم الدرجة الخامسة عامة وثلاث علاوات . هذا للعلم واتخاذ اللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية