الاشارة /د :3 التاريخ : /28 صفر 1422هـ 21 مايو 2001م تعميم رقم )8 (2001م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزاراء رقم )239 (لسنة 2001 بتعديل المادة الثانية من القرار 42 لسنة 1979 ببعض ايام العطل الرسمية ـــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لقرار مجلس الوزراء رقم (239)باجتماعه رقم (2001/12)المنعقد بتاريخ 2001/4/15 بالموافقة على تعديل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية بحيث تعطل جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المناسبات التالية يوم السبت التالي لها مباشرة:1 -رأس السنة الهجرية غرة محرم يوم واحد 2 -المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول يوم واحد 3 -ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب يوم واحد 4 -رأس السنة الميلادية أول يناير يوم واحد وإشارة إلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن الموافقة على اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعية. وبناء عليه فإن أي من المناسبات المشار إليها عند وقوعها في أحد الأيام في منتصف الأسبوع لا تعطل في يوم وقوعها بل بيوم السبت التالي لها مباشرة حيث يعتبر عطلة رسمية. كما يرجى مراعاة ما يلي : أولا : إذا صادف يوم السبت المقرر التعطيل فيه يوم عطلة رسمية أخرى أو تخلل عطلة رسمية أخرى يعوض عنها باليوم التالي لنهاية العطلة الرسمية مباشرة. ثانيا : إذا صادف وقوع أيا من المناسبات الأربع المشار إليها أعلاه أو أي من العطلات الرسمية الأخرى يوم خميس فإنه يعتبر هذا اليوم هو يوم العطلة الرسمية، وليس يوم السبت الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر ويدور هذا اليوم إلى رصيد الموظف من الإجازة الدورية إذا ما وقع خلالها، ويضاعف التعويض المقرر للعمل الإضافي إذا عمل أثنائها. لذا-يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما ورد بهذا التعميم والتعميم رقم 22 93/ويعمل به اعتبارا من تاريخه. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن